منتديات القيادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اشتراط الكفاءة بين الزوجين

اذهب الى الأسفل

اشتراط الكفاءة بين الزوجين Empty اشتراط الكفاءة بين الزوجين

مُساهمة من طرف المحاسب الثلاثاء نوفمبر 04, 2008 9:47 pm

العنوان اشتراط الكفاءة بين الزوجين
المجيب خالد بن سعود الرشود
قاضي في ديوان المظالم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الكفاءة في النكاح
التاريخ 1/11/1429هـ


السؤال
كيف يكون التكافؤ بين الزوجين، أي ما هي درجة التكافؤ؟




الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فالجواب على هذا السؤال من وجوه، أولاً: حكم اعتبار الكفاءة في النكاح: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفاءة في النكاح معتبرة شرعاً. ولكنها تعتبر في جانب الرجال للنساء، لا تعتبر في جانب النساء للرجال، لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وقال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، فيزوجها، فله أجران".
ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة، فلابد أن تكون المرأة كفؤا للرجل الذي ينكحها. وقال الحنابلة: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها؛ لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها، وذلك إن تعمده.
2- وذهب الكرخي والجصاص وهو قول سفيان الثوري والحسن البصري، إلى عدم اعتبار الكفاءة، وقالوا: إنها ليست بشرط في النكاح أصلاً، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال: كان حجاما" فقالوا: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لما أمر، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى". وبأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره"، وزوج صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة –وهو مولى- ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وتزوج بلال بن رباح الحبشي أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية، وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالماً -وهو مولى- لامرأة من الأنصار ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وبأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء، فلم يشترط وجودها.
ووجه اعتبار لزومها عندهم، أن نظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين، والنكاح شرع لانتظامها، ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين؛ ولأن النكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية، ليصير البعيد قريباً عضدا وساعداً، يسره ما يسرك، وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب، ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب، والاتصاف بالرق والحرية، ونحو ذلك، فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده.
3- وذهب الحنفية في -رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم- واللحمي، وابن بشير، وابن فرحون، وابن سلمون –من المالكية- وهو رواية عند أحمد: إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، قال أحمد في الرجل يشرب الشراب (الخمر): ما هو بكفء لها، يفرق بينهما، وعلتهم في ذلك: أن الزواج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه، فلم يصح، كما لو زوجها بغير إذنها، والقول الأول أقرب القولين للصواب؛ للأحاديث المذكورة، والتي دلت بمجموعها على صحة النكاح عند عدم التكافؤ، ولو قيل إن التكافؤ في الدين شرط صحة دون غيره من الخصال لكان أوجه عندي؛ لأن الدين هو الحاكم على الحياة الزوجية، فإذا لم يرضه أحدهما أو أخل به اختل نظام الأسرة، فكان كالشركة تسير بلا نظام، وكالناس بلا شريعة، فعند اختلاف الشريكين –وأعني الزوجين- فإلى ماذا يحتكمون إن كان أحدهما لا يقيم حدود الله؛ لذا كان خوف الزوجين من عدم إقامة حدود الله سبباً لطب الخلع، قال سبحانه: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به". فإذا كان الخوف من إقامة حدود الله سبباً لنقض النكاح فعدم إقامتها ابتداءً سبب لعدم صحة النكاح من باب أولى؛ لأن حكم الدفع أسهل من الرفع كما هو مقرر في القواعد الفقهية، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" وقوله في حق المرأة: "فاطفر بذات الدين تربت يداك".
ثالثاً: إن الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار والضرار، وخصالها أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر في الزوج مثلها في الحملة هي: الدين، والنسب، وقد يعبر عنه بالحسب، والحرفة، والحرية، والمال، لكن الفقهاء لم يتفقوا على اعتبارها كلها كاملة، بل كان لهم فيها تفصيل وخلاف، وأهم خصلتين وقع فيهما الخلاف هما:
1- الدين، وقد سبق بيان الراجح فيه، واعتباره قول عامة أهل العلم.
2- النسب: وهو من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وعبر عنه الحنابلة بالمنصب، واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن فروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء، وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب، وروي عن سلمان الفارسي اعتبار النسب في النكاح، كما صحت الأحاديث بتفاضل الناس في أحسابهم وأنسابهم فيكون معتبراً.
وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة، قيل لمالك: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربي ومَولى، فأعظم ذلك إعظاماً شديداً، وقال: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء، لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله أتقاكم"، وكان سفيان الثوري قال: لا تعتبر الكفاءة في النسب؛ لأن الناس سواسية. قال صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى"، وقد تأيد ذلك بقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم". والصواب في ذلك -والله أعلم- أن النسب إذا كان معتبراً في المجتمع كما في المجتمعات القبلية التي تحفظ أنسابها وصلاتها فإن النسب معتبر في النكاح كشرط لزوم لا شرط صحة، فالنكاح صحيح، ولكن حفظ للأولياء حقهم في حفظ أنسابهم، فأما إن رضي الأولياء بمن هو أقل نسباً منهم صح النكاح؛ للأحاديث التي سقناها قريباً، وإن لم يرضوا فيجب مراعاة ذلك؛ لأن الزواج أكبر من مجرد أسرة يتم تكوينها، بل هو بناء علاقات عناصر جديدة مع أسر أخرى، فعند عدم رضى الأولياء فقد يتسبب هذا النكاح في قطيعة للرحم، وضياع للأولاد، وانتقاص لهم في مجتمعهم، مما ينبغي أن يراعى.
ومن القواعد الشرعية أن الضرر الأخص يتحمل في دفع الضرر الأعم، وأن الواجب يترك لدفع المحرم، فكيف بالمباح وهو هذا النكاح، بل هو أحق أن يترك لدفع قطيعة الرحم المترتبة عليه، والمسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكن من الإشارة ما يكفي عن طول العبارة. والله أعلى وأعلم.



منقول

المحاسب

عدد الرسائل : 32
تاريخ التسجيل : 21/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى